فصل: الباب الثاني: في زكاة الذهب والفضة:|نداء الإيمان
ويلزم من القول بضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب وجوب الزكاة في أقل من خمس أواق من الفضة، إذا كان عنده ما يكمل به من الذهب. ويشمل الحديث ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس أواق، أو لا.
WhatsApp: +86 18221755073